من نفائس الارشيف الوطني التونسي

دستور 1861:
أوّل دستور حديث في العالم العربي الإسلامي

 مقتطفات من النسخة الأصليّة:

:  النص المرقون
أمر يتعلّق بنظام البلاد السّياسي
في 15 شوّال 1277 وفي 26 أفريل 1861
قانون الدّولة التّونسيّة وفيه أبواب 12

الباب الأوّل في قانون آل بيت المملكة الحسينيين، وفيه فصول 8:
ـ الفصل 1: أكبر هذا البيت الحسيني هو الّذي يتقدّم لولاية المملكة عند انقضاء سلفه على عادة آله المقرّرة المألوفة ولا يتقدّم صغير على كبير إلّا لعذر يعجزه عن خدمة المملكة.
ـ الفصل 2: جميع ما يقع في بيت الملك من ولادة ووفاة يكون في زمامين مصحّحين من الوزير الأكبر وأحد الزّمامين يبقى في خزائن الوزارة.
ـ الفصل 3: المتولّى من هذا البيت الحسيني هو الّذي له النّظر في آله بحيث لا يتصرّف واحد منهم في ذاته أو ماله إلّا بإذنه وحكمه معهم حكم الوالد مع صغار بنيه عليهم حقّ الأبوّة ولهم عليه حقّ البنوّة.
الفصل 4: لكبير هذا البيت المتولّى بمقتضى ما له من على لآله من حقوق الأبوّة أن يجريهم على ما يرضيه منهم ممّ يناسب مقامهم العالي ويلزمهم لما يراه من المصلحة لذواتهم ومقاماتهم وبيتهم ويجب عليهم طاعة الابن لأبيه.
ـ الفصل 5: لا يتزوّج أحد من هذا البيت الحسيني ذكرا أو أنثى إلّا بإذن الكبير المتولّى.
ـ الفصل 6: إذا وقعت نازلة في هذا البيت الحسيني تخصّ آله في أنفسهم من مخالفة قانون بيتهم أو نحو ذلك ممّا يخصّ الآل فلكبير البيت المتولّى أن يعقد مجلسا يرأسه بنفسه أو من يعيّنه من كبار آله وأعضاؤه واحد من آله والوزراء المباشرون وأهل مجلسه الخاص وحسبهم تلخيص النّازلة وإيضاح تقريرها فإن ظهرت لهم المخالفة يكتبون أنّ السّيّد الباي فلان متوجّه عليه اللّوم ويرفعون ذلك للمتولّى وله النّظر في تربية آل بيته بما يراه من وجوه الجزاء.
-الفصل7 : من ادعى أن أحدا من هذا البيت جنى عليه وكانت الجناية خفيفة فللملك أن يعين لها مجلسا وقتيا يرأسه بنفسه أو كبير اله عند تعينه وأعضاؤه الوزراء المباشرون وأهل مجلسه الخاص يحررون الشكاية وحججها فان ظهر لهم صدقها يكتبون في التقرير أن هذه الشكاية قامت الحجة على صدقها ويرفعونه إلى الملك وهو الذي يعين ما يقتضيه نظره من الجزاء.
ـ الفصل8: إذا صدرت جناية ثقيلة من أحد من هذا البيت الحسيني تعمّ أو تخصّ لا يتوجّه النّظر فيها إلى مجلس الجنايات والأحكام العرفيّة وإنّما يعقد لها الملك مجلسا يرأسه بنفسه أو أكبر آله وأعضاؤه، الوزراء المباشرون وأهل المجلس الأكبر للنّظر في تقريرها بما يجب وتقرير حكمها الثّابت في الجنايات ويرفعون ذلك إلى الملك مصححا بخطّ الرّئيس وكافّة الحاضرين ولذلك النّظر في الإمضاء والتّخفيف.

الباب الثّاني فيما للملك من حقوق وما عليه،وفيه فصول 10:
ـ الفصل 9: على الملك عند ولايته أن يحلف باللّه وعهده وميثاقه أن لا يخالف شيئا من قواعد عهد الأمان ولا شيئا من القوانين النّاشئة منه وأن يحفظ حدود المملكة وتكون يمينه جهرا بمحضر أهل الحلّ والعقد وهم أهل المجلس الأكبر وأهل المجلس الشّرعي وبعد اليمين يقبل البيعة ولا يتمّ له أمر بدون هذه اليمين وإن خالف القانون بعد الولاية عمدا فعقد بيعته منحلّة.
ـ الفصل 10: لكلّ من يقوم بأمر هذه المملكة أن يحلّف كلّ ذي خطّة عسكريّة أو سياسيّة وصورة يمينه واللّه أنّي أطيع القوانين النّاشئة من عهد الأمان وأوفي بحقوق الملك.
ـ الفصل 11: الملك مسؤول في تصرّفاته للمجلس الأكبر إن خالف القانون.
ـ الفصل 12: للملك أن يتصرّف في سياسة المملكة بواسطة الوزراء.
ـ الفصل 13: للملك رئاسة العساكر البرّيّة والبحريّة وعند الحرب وشروط الصّلح والمعاهدة والتّجارة.
ـ الفصل 14: للملك أن يقلّد رئاسات خدمته لمن شاء من متأهّلي أهل المملكة بحسب ما يظهر له وله أن ينزع تلك الرّئاسة متى شاء.
ـ الفصل 15: للملك أن يعفو عمّن شاء من الجرائم إذا لم يتعلّق ذلك بحق الغير.
ـ الفصل 16: للملك تعيين جميع الوظائف وإصدار التّراتيب والأوامر الضروريّة لتنفيذ القانون.
ـ الفصل 17: كل واحد من رجال الدّولة وعساكرها وأعوانها إذا صدرت منه مزيّة في خدمته تقتضي الإحسان عليها ويعرضها الوزير على الملك له أن يجازيه عليها لما يراه مناسبا ويكون ذلك من المقدار المعين من المال للإحسان أمّا من صدرت منه خدمة مهمّة للوطن في دفع ضرر أو جلب نفع للملك أن يأمر المجلس الأكبر بالنّظر فيها هل يستحقّ عليها جزاء مرتّبا أو لا يستحقّ ويمضي الملك ما اقتضاه نظر المجلس في تعيين القدرة والكيفيّة.
ـ الفصل 18: غير الأمور المذكورة في الفصل 63 من خدمة المجلس الأكبر يمضيها الملك ويكتفي فيها برأي وزرائه المباشرين.

الباب الثّالث في ترتيب الوزارات والمجلس الأكبر، وفيه فصول 10:
ـ الفصل 19: الوزارة هي أوّل الخطط في الدّولة.
ـ الفصل 20: الوزراء يتصرّفون عن إذن الملك وهم المسئولون من المجلس الأكبر.
ـ الفصل 21: المجلس الأكبر لحماية حقوق الملك وحقوق السّكان والمملكة.
ـ الفصل 22: مجلس الضّبطيّة لفصل النّوازل الخفيفة.
ـ الفصل 23: مجلس الجنايات والأحكام العرفيّة لفصل جميع النّوازل عدا الأمور العسكريّة والمتجريّة.
ـ الفصل 24: مجلس التّحقيق ترفع له الشّكايات الواقعة من حكم مجلس الجنايات والأحكام العرفيّة ومن مجلس التّجارة.
ـ الفصل 25: مجلس التّجارة لفصل النّوازل المتجريّة.
ـ الفصل 26: مجلس الحرب لفصل جميع النّوازل العسكريّة.
ـ الفصل 27: الأحكام الّتي تصدر من ساير المجالس المرتّبة لا تكون إلّا على مقتضى القوانين المجعولة لهم.
ـ الفصل 28: وظيفة أعضاء مجلس الجنايات والأحكام العرفيّة ومجلس التّحقيق لا يعزل صاحبها إلّا بذنب يقتضي عزله في المجلس ويجري العمل في شأنهم في المدّة الأولى على ما في الفصل 5 من تركيب مجلس الجنايات والأحكام العرفيّة.

الباب الرّابع في دخل الدّولة، وفيه فصول 3:
ـ الفصل 29: يعيّن من دخل الدّولة مقدار من المال للمنصب الملكي وهو مليون ومائتا ألف ريـال في السّنة الواحدة.
ـ الفصل 30: يعين من دخل الدّولة مقدار من المال لآل الملك وهو لكلّ واحد من السادات البيات ستة وستّون ألف ريـال في العام الواحد ولكل واحد من البيات غير المتزوّجين الّذين في حجر والديهم ستّة آلاف ريـال في العام الواحد فإذا توفّي والدهم يأخذ أثني عشر ألف في العام حتّى يتأهّل فإذا أراد التّزوّج يأخذ خمسة عشر ألف ريـال لجميع ما يلزم لتزويجه من المصاريف ولكلّ واحدة من بنات السّادات البيات المتزوّجات عشرون ألف ريـال في كلّ عام وكذلك إذا كانت أيما ولكلّ واحدة من بنات السّادات البيات الغير المتزوّجات اللّاتي في حجر والدهنّ ثلاثة آلاف ريـال في العام أمّا إذا توفّي والدهنّ فإنّ الواحدة تأخذ ثمانية آلاف ريـال حتّى تتأهّل وإذا أرادت التّزوّج تأخذ خمسين ألف ريـال لتجهيزها ولكلّ واحدة من أزواج الملوك المرحومين إثنا عشر ألف ولكلّ أيّم من زوجات السّادات البيات ثمانية آلاف ريـال في العام الواحد.
ـ الفصل 31: الباقي من دخل الدّولة بعد تعيّن المقادير المذكورة بالفصلين قبله كون لعساكرها وعمّلها وأعوانها ومصالحها العامّة وحصونها ومهمّاتها الحربيّة برّيّة وبحريّة وغير ذلك بما فيه نفع للمملكة أيّ نفع كان ويكون ذلك على يد الوزراء المباشرين على مقتضى الفصل 63 من خدمة المجلس الأكبر.

الباب الخامس في ترتيب خدمة الوزارات وفيه فصول 12
ـ الفصل 32: تصدر قوانين بموافقة الملك والمجلس الأكبر لتعيين خدمة كل وزير وتعاطي خدمته مع موظّفي الدّولة أو مع نوّاب الدّول الأجانب وترتيب خدمة الوزارة الدّاخليّة.
ـ الفصل 33: تصرّف الوزير ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم له الرّخصة في تنفيذه من غير إذن خاص من الملك لجزئيّاته لدخوله في عموم خدمته وقسم يعرضه على الملك ممّا أصوله محرّرة في القانون على صورة رأي ليأخذ في تنفيذه إذن الملك وقسم يلزم عرضه على المجلس الأكبر عن إذن الملك وهو الأمور المقرّرة في الفصل 23 من خدمة المجلس الأكبر.
ـ الفصل 34: الوزير مطلوب للدّولة في القسم الأوّل من الفصل قبله إن خالف القانون وفي القسمين الآخرين بالإمضاء فقط ومستشار الوزارة مطلوب في تنفيذ الأمر الصّادر من الوزير في ترتيب خدمة الموظّفين في الوزارة وفي صحّة التّلاخيص والتّقارير في النّوازل الّتي يعرضها على الوزير وفي تنفيذ الإذن الصّادر من الوزير على مقتضاها وفي الأمور الّتي يحرّرها هو بنفسه من غير احتياج فيها الإذن الوزير على المقتضى ما له من الرّخصة في قانون الخدمة.
ـ الفصل 35: على كلّ وزير أن يجعل ترتيبا لإجراء خدمته داخل وزارته لتسهيلها وضبط حججها ودفاترها بما يراه صالحا ومخالفتها من أهلها ذنب ويلزم أن يكون هذا التّرتيب معلوما لكلّ أحد وغنما يجب علمه لمتوظّفي الوزارة لأنّهم مطالبون بإجرائه ويمكن إبداع هذا التّرتيب أو التّغيير فيه بحسب ما يظهر للوزير والمستشار مطلوب للوزير في تنفيذ التّرتيب المذكور.
ـ الفصل 36: كل وزير له النّظر في انتخاب سائر المتوظّفين في خدمة وزارته بإمضاء الملك وإن لم يصلح به أحد المتوظّفين في خدمته يرفع أمره إلى الملك ليمضي رأي الوزير في ذلك.
ـ الفصل 37: سائر متوظّفي الإدارة من مستشار وغيره مطلوبون للوزير في سائر خدمتهم.
ـ الفصل 38: على الوزير أن يكتب بخطّه في كلّ مكتوب يصدر عن الملك فيما يتعلّق بخدمة وزارته.
-الفصل 39 : كل وزير ظهرت له مصلحة يعود نفعها على البلاد مما له تعلق بخدمته يحررها في تقرير يبين فيه الأسباب الداعية لذلك والفائدة التي تحصل منه ويعرضه على الملك ليأمر بعرضه على المجلس الأكبر.
ـ الفصل 40: كلّ وزير عرضت في وزارته شكاية من بعض الموظّفين بوزارته أو ممن لنظرها يجب عليه أن ينظر في الشّكاية بما يمكن به التّوصّل إلى معرفة الحق ولو لم يكن على عادات مجالس الأحكام في كيفيّة التّقارير لأنّ نظر الوزير نظر آمر في فعل مأموره ليس نظر مجلس حكم وعند ثبوت الحق يرفع الضّرر عن الشّاكي وللشّاكي إن لم ينصفه الوزير ممن لنظره بعد مضي مدّة أكثرها شهران يرفع تقرير شكايته للمجلس الأكبر.
ـ الفصل 41: كل وزير عرضت في وزارته شكاية وعلم أنّها رفعت للملك لا يباشر فصلها قبل أن يعلم ما صدر من الملك فيها.
ـ الفصل 42: شكايات الرّعيّة من العمّال والعمّال من الرّعيّة فيما يتعلّق بخدمة العمل السّياسيّة يقع تقريرها والنّظر في حججها بوزارته ومنها تعرض عن الملك بمجلسه.
ـ الفصل 43: جميع ما يعرض على الملك من وزرائه أو من المجالس يكون بالكتابة ولا حجّة بغير الكتابة.

الباب السّادس في تركيب أعضاء المجلس الأكبر، وشروطه في فصول 16:
ـ الفصل 44: المجلس الأكبر مركّب من ستّين عضوا في الأكثر الثّلث منهم يكون من الوزراء ومن المتوظّفين في خدمة الدّولة كانوا في الخدمة العسكريّة أو السّياسيّة والثّلثان من أعيان أهل المملكة ممّن يشهد لهم بالكمال والوجاهة ويلقّب كل واحد من أعضاء هذا المجلس بمستشار المملكة ويكون للمجلس من الكتّاب على قدر الحاجة.
ـ الفصل 45: الملك بموافقة وزرائه ينتخب هذا المجلس في أوّل الأمر.
ـ الفصل 46: مدّة خدمة مستشاري المملكة في المجلس الأكبر سواء كانوا من متوظّفي الدّولة أو من أهل المملكة عدا الوزراء خمس سنين ثمّ يقع تبديلهم عند تمام المدّة المذكورة الخمس في كلّ عام بالقراءة هذا في الأعضاء غير الوزراء وبعد العشر سنين الأولى يخرج السّابق على حسب التّرتيب كلّ عام.
ـ الفصل 47: المجلس الأكبر عند ابتداء خدمته ينتخب بموافقة الملك أربعين ركنا من أعيان أهل المملكة بحضور جميع الأعضاء وتتقيّد أسمائهم ويمضي الملك وتبقى في المجلس ليؤخذ منهم بالقرعة عوض من يبدّل أو ينقص من أهل المملكة من الأعضاء في كلّ عام.
ـ الفصل 48: إذا بقي من الأربعين المهيّئين للدّخول في المجلس ربعهم ينتخب كمال الأربعين عضوا في المجلس بحضرة سائر أعضائه ليكون منهم عوض من يتبدّل أو ينقص كما ذكر في الفصل قبله وهلمّ جرا.
ـ الفصل 49: الملك ينتخب بمجلس وزرائه من أعيان موظّفي الدّولة أعضاء عرض الخارجين من متوظّفي الدّولة من أعضاء المجلس الأكبر عند وقوع التبديل في كلّ على نسبة عددهم وهلمّ جرّا.
ـ الفصل 50: أعضاء المجلس الأكبر لا يعزل أحد منهم في المدّة المعيّنة في الفصل 46 إلّا لذنب ثبت بالمجلس.
ـ الفصل 51: للمجلس عند انتخاب الأعضاء للعرض على الّذين تمّت مدّة خدمتهم أن ينتخب من خدم عضوا بالمجلس وخرج عند انتهاء مدّته سواء كان من المتوظّفين في الدّولة وسلّم في وظيفة أو من أهل المملكة بشرط أن تمضي خمسة أعوام من يوم خروجه.
ـ الفصل 52: لا يمضي رأي من المجلس إلّا بمحضر أربعين عضوا فأكثر.
ـ الفصل 53: يكون العمل في المجلس على رأي الأكثر منهم فإن تساووا في العدد يكون العمل على رأي القسم الّذي فيه الرّئيس.
ـ الفصل 54: ينتخب من أعضاء المجلس الأكبر قسم للنّظر في الأمور المعتادة الجارية كالإشارة بالرّأي فيما يعرض عليه من الملك أو الوزراء من النّوازل الّتي لا تتوقّف على موافقة جميع أعضاء المجلس الأكبر أو غالبهم مثل تهذيب الأمور وترتيب النّوازل الّتي يلزم عرضها على المجلس الأكبر.
ـ الفصل 55: يكون هذا القسم المشار إليه في الفصل قبله مركّبا من رئيس ونائبه وعشرة من الأعضاء منهم الثّلث من متوظّفي الدّولة.
ـ الفصل 56: لا يمضي رأي هذا القسم في الأمور الّتي يباشرونها إذا لم يحضر من مجموعهم سبعة أعضاء بشرط أن يكون فيهم رئيس القسم أو نائبه.
ـ الفصل 57: ينتخب الملك من المجلس الأكبر ركنين ممّن يصلح للرّئاسة بهذا المجلس أحدهما يجعله رئيسا والثّاني يجعله كاهيته.
ـ الفصل 58: ينتخب الملك من المجلس الأكبر ركنين ممّن يصلح للرّئاسة أحدهما يجعله رئيسا بالقسم المكلّف بالأمور المعتادة من المجلس الأكبر والثّاني كاهيته.
ـ الفصل 59: خدمة أعضاء المجلس الأكبر لوطنهم لا مرتّب لها.

الباب السّابع في أصول خدمة المجلس الأكبر، وشروطه وفيه شروط 10:
ـ الفصل 60: المجلس الأكبر هو المحافظ على العهود والقوانين والحامي لحقوق جميع السّكّان والمانع من وقوع ما يخالف أو يضعف أصول القوانين وكل ما يقتضي عدم مساواة الناّس لدى الحكم ويقبل شكاية المحكوم عليه من مجلس التحقيق ليطابق الحكم على القانون إذا كانت النّازلة في جناية وهو القاطع لسائر أعذار المحكوم عليه كما يمنع عزل أحد أعضاء مجالس الأحكام إلّا لذنب ثبت عندهم واقتضى ذلك الذّنب عزله.
ـ الفصل 61: المجلس الأكبر إذا رفعت له شكاية محكوم عليه من مجلس التّحقيق وكانت النّازلة في جناية عليه أن يعيّن مجلسا من أعضائه أقلّه إثنا عشر عضوا للنّظر في الحكم هل هو مطابق للقانون أم لا فإن رأى الحكم تام الشّروط مطابقا للقانون يحكم بصحّته وبحكمه تنتهي النّازلة ويقطع عذر المحكوم عليه وإن رأى مخالفة ليعيد النّظر في الحكم لما حكم به وإلّا تجتمع أعضاء المجلس الأكبر كلّهم ولا يتخلّف إلّا من له عذر يمنعه من الحضور وما يقع عليه اتّفاق الأكثر يمضي.
ـ الفصل 62: على المجلس الأكبر ترتيب ما تظهر في المصلحة للدّولة والمملكة وعرض ذلك على الملك فإذا أمضاه الملك بمجلس وزرائه يلحق بالقوانين.
ـ الفصل 63: لا يمكن إحداث قانون جديد في حكم أو زيادة في أداء أو تنقيص منه أو إبدال قانون ولو بأصلح منه أو زيادة أو نقص في المرتّبات أو صرف أي مصرف كان أو زيادة في عسكر أو مهمّات برّيّة أو بحريّة أو إحداث شيء لم يتقدّم نظيره أو عزل موظّف في الدّولة لذنب يقتضي طرحه من الخدمة أو فصل نازلة بين المتوظّفين من النّوازل الّتي لم تذكر في هذا القانون أو فهم عبارة في القانون إذا وقع الخلاف في الفهم أو بعث عسكر لغصب جهة لا يمضي شيء ممّا ذكر إلّا بعد عرضه على المجلس الأكبر والمباحثة فيه وفي أسبابه المقتضية له وموافقة الأكثر.
ـ الفصل 64: للمجلس الأكبر النّظر في تصحيح محاسبات الوزراء عن العام الماضي هل صرفوا على الوجه المقرّر لهم في قانون خدمتهم أم لا وما يطلبونه للمصروف في السّنة المستقبلة بعد التّأمّل في دخل المملكة في تلك السّنة ليتعيّن منه ما يلزم وما لا يلزم ومقدار ما يتعيّن لكلّ وزارة بحيث لا يمكن لأحد أن يصرف شيئا زائدا على المقدار المعيّن له ولا في غير الأمور المعيّنة له ولا تمضي جميع هذه الأمور المقرّرة إلّا بعد موافقة أرباب المجلس أو أكثرهم عليها.
ـ الفصل 65: للملك بموافقة المجلس الأكبر أن ينقل مصروفا معيّنا لجهة في مدّة العام إلى جهة أهمّ منها.
ـ الفصل 66: كل من يدّعي مخالفة وقّعت في القانون سواء كانت المخالفة من الملك أو من غيره يرفع دعواه للقسم المكلّف بالأمور المعتادة من المجلس الأكبر وعلى القسم المذكور أن يجمع لذلك المجلس الأكبر في مدّة ثلاثة أيّام بحيث لا يتأخّر الاجتماع أكثر من المدّة المذكورة هذا إذا كان المجلس غير مجتمع أمّا إذا كان مجتمعا فالنّازلة تنشر في الحين للنّظر فيها.
ـ الفصل 67: محل اجتماع المجلس الأكبر سراية المملكة بالحاضرة.
ـ الفصل 68: لا بدّ من اجتماع المجلس بالمحل كل خميس من الأسبوع مدّة ساعتين انتهاؤهما قبل الزوال بساعة والاجتماع بغيره من الأيّام يكون على حسب النّوازل.
ـ الفصل 69: محل اجتماع المجلس الأكبر هو المحلّ المعد لحفظ أصول القوانين وعلى هذا مهما أمضى الملك قانونا يرفع إلى هذا المحل لينسخ في الدّفاتر ويحتفظ الأصل الممضي من الملك بعد أن يأخذ الوزير المكلّف بإمضائه نسخة.

الباب الثّامن في فصل الجنايات الّتي تصدر من متوظّفي الدّولة حال مباشرتهم لخدمتهم وغير ذلك، وفيه فصول 4:
ـ الفصل 70: إذا وقعت شكاية من وزير في أمر لا يتوصّل إليه إلّا بالخطّة أو أتّهم بمخالفة القانون فالنّازلة تعرض بالمجلس الأكبر بجميع حججها والمجلس يعيّن حكمها من القانون من عزل أو دفع مال معيّن في القانون أمّا التي يترتّب عليها عقاب ثقيل فالحكم فيها بمجلس الجنايات والأحكام العرفيّة.
ـ الفصل 71: إذا وقعت شكاية من أحد المأمورين في الدّولة غير الوزراء بما يتعلّق بمأموريّته وبها توصل إلى سبب الشّكاية فإنّها تعرض على الوزارة الرّاجع لها نظره ومنها تعرض على المجلس الأكبر ليطبّق حكمها من القانون أمّا إذا بلغت العقوبة الثّقيلة من نفي أو سجن مغلّظ أو كرّاكة أو قتل فالحكم فيها بمجلس الجنايات والأحكام العرفيّة.
ـ الفصل 72: إذا صدرت جناية شخصيّة من وزير أو من أعضاء المجلس الأكبر أو غيرهم من سائر المأمورين في الدّولة فالحكم فيها من مجلس الجنايات بشرط أن لا يطلب الجاني إلّا بعد أخذ الرّخصة من المجلس الأكبر إلّا إذا كانت النّازلة ممّا يفوت بفوات الوقت فله أن يوقف الجاني ويعلم المجلس ليأخذ منه الرّخصة.
ـ الفصل 73: إذا وقعت شكاية ممّن ذكر بالفصل قبله وكانت شكاية ماليّة لا تقتضي حضور المشتكى به بنفسه كأن اشترى شيئا وعينه قائمة وتلدّد عن دفع الثّمن فلمجلس الجنايات والأحكام العرفيّة أن يحكم عليه بما يقتضيه القانون من غير أخذ الرّخصة من المجلس الأكبر.

الباب التّاسع في ضبط مدخول الدّولة ومصروفها، وفيه فصول 3:
ـ الفصل 74: على وزارة المال أن تعرض على الوزير الأكبر دخل المملكة وخرجها في كلّ سنة ماضية وتعرض عليه دخل المملكة عن السّنة القابلة بجميع البيان.
ـ الفصل 75: على سائر الوزارات أن تعرض على الوزارة الكبرى سائر مصاريفها في العام الماضي ممّا قبضت وتعرض عليها ما يلزمها في العام المستقبل مثاله في محرّم 1277 تعرض تفصيل حسابها على سنة 1276 وما يلزمها لمصروف 1278.
ـ الفصل 76: على الوزارة الكبرى أن تعرض سائر الحسابات وحججها كما تلقّتها من الوزارات على المجلس الأكبر مستوفي البيان ليتأمّل فيها كما في الفصل.

الباب العاشر في ذكر مراتب الولايات، وفيه فصل واحد:
ـ الفصل 77: الخطط السّياسيّة في الدّولة تنقسم إلى ست مراتب وهي مقيسة على الخطط العسكريّة أوّلها مرتبة أمير الأمراء وسادسها رتبة بيلباشي وإيضاح موازاتها مقرّر في قانونها.

الباب الحادي عشر في المتوظّفين على الإطلاق وما لهم وما عليهم وغير ذلك، وفيه فصول 8:
ـ الفصل 78: كل واحد أجنبي يباشر خدمة في المملكة التّونسيّة يجري عليها قوانينها مادام في الخدمة وكذلك إذا تعلّقت به نازلة صدرت منه أثناء مباشرته للخدمة المذكورة ولو بعد انفصاله من الخدمة تجري عليه الأحكام في خصوص ذلك.
-الفصل 79 :كل أجنبي يباشر خدمة في المملكة التونسية تجري عليه قوانيننا ما دام في الخدمة وكذلك إذا تعلقت به نازلة صدرت منه مدة مباشرته للخدمة المذكورة ولو بعد انفصاله من الخدمة تجري عليه الأحكام المذكورة في خصوص ذلك.
ـ الفصل 80: كل موظّف سياسي أو عسكري خدم الدّولة ثلاثين سنة وخرج من الخدمة له مرتّب عن تقاعده على ما يتحرّر في قانون مخصوص.
ـ الفصل 81: كل ذي رتبة سياسيّة وعمليّة في الدّولة لا يعزل عقابا إلّا لذنب فعلي أو قولي ينافي الأمانة في خطّته ويثبت ذلك في المجلس الأكبر فإذا ثبتت في المجلس براءته فهو على منصبه ويجري على من اتّهمه بباطل العقوبة المقرّرة في الفصل من قانون الجنايات.
ـ الفصل 82: الجناية الّتي عقوبتها ثقيلة تؤلم البدن وتشين العرض المعيّنة من مجلس الجنايات والأحكام العرفيّة تقتضي العزل من الخطط.
ـ الفصل 83: إذا استعفي موظّف من خدمة الدّولة يكتب طلبه ذلك ويقبل استعفاؤه.
ـ الفصل 84: كلّ متوظّف في الدّولة وقع عليه الحكم من المجلس بالانتقال إلى غير بلد عمله أو غير عرشه أو السّجن في دين ونحوه أو أداء مال عن فعل اقتضاه لا يمحى اسمه من ديوان الخدمة لهذه الأسباب.
ـ الفصل 85: كل ذي رتبة عسكريّة أو سياسيّة في الدّولة مطلوب بما ينشأ من تصرّفه في خدمته بسبب خيانة أو أخذ رشوة أو قانون أو إذن مكتوب ممّن هو لنظره.

الباب الثّاني عشر فيما لأهل المملكة التّونسيّة من الحقوق، وما عليهم وفيه أصول 19:
ـ الفصل 86: كلّ واحد من أهل المملكة التّونسيّة سواء ولد بالحاضرة أو غيرها من البلدان والقرى ونواجع العربان على اختلاف الأديان له من الحق أن يكون آمنا على نفسه وعرضه وماله كما هو المفتتح به في عهد الأمان.
ـ الفصل 87: جميع رعايانا على اختلاف الأديان لهم الحق في الوقوف على دوام إجراء قانون المملكة وسائر القوانين والأحكام الصّادرة من الملك على مقتضى القوانين ولهم معرفتها بلا حجر ولا منع والشّكاية للمجلس الأكبر من عدم إرجائها ولو في حق غير الشّاكي.
ـ الفصل 88: سائر أهل المملكة على اختلاف الأديان بين يدي الحكم سواء لا فضل لأحد على آخر بوجه من الوجوه يجزي حكم هذا القانون على أعلى النّاس مع أدناهم من غير نظر لمقام ولا رئاسة وقت الحكم.
ـ الفصل 89: سائر سكّان المملكة لهم حق التّصرّف في أنفسهم وأموالهم ولا يجبر أحد منهم على فعل شيء بغير إرادته إلّا الخدمة العسكريّة على قانونها ولا توضع يد على كسب لأحد بأيّ وجه إلّا لمصلحة عامّة كتوسيع الطّريق ونحوه بثمن المثل.
ـ الفصل 90: ساير رعايانا على اختلاف الأديان لا يحكم على أحد منهم في جناية ثقيلة أو خفيفة شديدة أو ضعيفة إلّا في مجالس الحكم على مقتضى هذا القانون ولا يكون الحكم إلّا بما في هذا القانون.
ـ الفصل 91: كلّ من ولد بالمملكة التّونسيّة إذا بلغ عمره إلى الثّمانية عشرة سنة يجب عليه خدمة الوطن المدّة المعلومة للخدمة العسكريّة على مقتضى القانون العسكري ومن جنى بالهروب يعاقب العقاب المقرّر في القانون العسكري.
ـ الفصل 92: التوّنسي إذا انتقل لوطن آخر على أيّ وجه وبأيّ سبب طالت مدّة مغيبه أو قصرت حسب من أهل الوطن المنتقل إليه أو لم يحسب ثمّ رجع لمملكة تونس يحسب من أهلها كما كان.
الفصل 93: التّونسي إذا خرج من الوطن لوطن أخر ولو بغير تصريح وله ملك بالمملكة التّونسيّة فأراد بيعه فله ذلك بشرط أن تكون عقدة البيع في البلاد وعلى قوانينها المسطّرة وله أخذ ثمنه إلاّ إذا كان الخارج عليه تباعة من دين ونحوه فيقضي منه الحق الثّابت عليه.
ـ الفصل 94: غير المسلم من رعيّتنا إذا انتقل لدين آخر لا يخرجه من الحماية التّونسيّة ورعايتها.
ـ الفصل 95: كل من يملك من رعايانا على اختلاف الأديان الرّيع والعقار والشّجر وغير ذلك يلزمه كلّه أداء مرتّب عليه الآن وما يمكن أن يترتّب في المستقبل على مقتضى القانون.
ـ الفصل 96: كل من ملك ريعا أو عقارا أو نحوهما كالخلوات والإنزالات والمغارسات ليس له أن ينقل ملك ببيع أو هبة أو نحوهما إلّا لأحد ممّن له أن يملك بالمملكة ولا يمضي فعله لغيره.
ـ الفصل 97: جميع رعايانا على اختلاف الأديان لهم أن يخدموا كلّ صناعة أرادوها بالآلات الّتي تظهر لهم إلّا خدمة البارود وملحه وسائر آلات الحرب من سلاح على اختلاف أنواعه فإنّ ذلك يكون بإذن خاص من الدّولة ولا تكون جودة الماعون وإتقانه ضررا لمن ليس له ذلك الماعون في تلك الصّناعة ولا يسوغ لأحد أن يعمل فابريكة في الحاضرة أو بلدانها أو أحواز الحاضرة والبلدان إلّا بإذن من المجلس البلدي في تعيين المحل بحيث يكون في موضع لا يقع منه ضرر عام أو خاص وجميع الآلات الّتي تأتي من الخارج تؤدّي القمرق وكلّ من احترف منهم بصناعة يلزمه كل أداء مرتّب الآن وما يمكن أن يترتّب في المستقبل.
ـ الفصل 98: التّجارة مسرّحة لسائر رعايانا على اختلاف الأديان من غير تخصيص في سائر نتائج المملكة على اختلاف أنواعها وسائر ما يؤتى به منة خارج إلى المملكة على مقتضى قوانينها وسائر أحكامها من دفع الآداء الموظّف عليها في المملكة والأداء الموظّف على إخراجها يمكن أن يوظّف.
ـ الفصل 99: إذا اقتضت مصلحة المملكة منع إخراج شيء من نتائجها أو إدخال شيء من الخارج ممّا يضر كالممنوع الآن وهو البارود وآلات الحرب على اختلاف أنواعها والملح والدّخّان وغير ذلك ممّا تقتضي المصلحة عدم قبوله يجب على أهل المملكة العمل بما يصدر به الأمر في ذلك لاعتبار المصلحة والضّرر.
ـ الفصل 100: لسائر رعايانا على اختلاف الأديان نقل حبوبهم وزيوتهم وسائر سلعهم في البرّ والبحر على الكيفيّة الّتي تظهر لهم ولا يجبر أيّ أحد منهم على نقل سلعته أو وسقها على يد لزام مخصوص إنّما يلزم أن يكون الكيل أو الوزن المرتّب على مقداره الأداء تحت نظر المأمور بذلك من الدّولة.
ـ الفصل 101: سائر الشقوف الّتي تأتي لسائر مراسي المملكة بقصد التّجارة تدفع الآداء المرتّب عليها من عوائدالمرسى أو الوسق والتّفريغ على مقدار واحد في سائر مراسي المملكة بحيث لا يكون أداؤها في مراسي أكثر من أدائها في غيرها على ما يتحرّر ويلحق بهذا القانون.
-الفصل 102 : يجب لإعانة المتجر وتسهيل طرقه وأسباب نموه أن يكون الكيال والميزان في سائر مراسي المملكة بحيث لا يكون فيها اختلاف بسائر المملكة على ما يتحرر ويلحق بهذا القانون.
ـ الفصل 103: الدّولة لا تلزم شيئا من دخلها على اختلاف أنواعه وإنّما يكون قبض مداخلها على يد نوابها بمقتضى ما يرتّب في مباشرة الوكلاء ويلحق بهذا القانون.
ـ الفصل 104: كلّ ما هو مرتّب من الأداء الموظّف على الأشياء لا يكون من عين الشّيء بل يكون مقداره دراهم عدا أعشار النّعمة والزّيت فإنّها من عين الصّابة.

الباب الثّالث عشر لرعايا أحبابنا الدّول القاطنين بالمملكة التّونسيّة من الحقوق وما عليهم، وفيه فصول 10:
ـ الفصل 105: لجميع رعايا الدّول الأحباب الوافدين على المملكة التّونسيّة والقاطنين بها الأمن والأمان التام في دينهم وعباداتهم.
ـ الفصل 106: جميع رعايا الدّول الأحباب لا يقع لهم التّعرّض في أحوال دياناتهم وواجباتها ولا يجبر أحد منهم على تبديل دينه ولا يمنع من الانتقال إلى غير دينه إن شاء وانتقاله لغير دينه لا يخرجه من جنسيّته ولا يمنعه من رعايتها.
الفصل 107: لجميع الوافدين والقاطنين من رعايا الدّول الأحباب الأمان التّام في أنفسهم وأبدانهم مثل ما لأهل المملكة نصّا سواء من غير فرق في شيء على ما حرّر في الرّكن الثّاني من شرح قواعد عهد الأمان.
ـ الفصل 108: لا يجبر أحد من رعايا الدّول الأحباب على الدّخول في الخدمة العسكريّة بسائر أنواعها ولا يجبر على شيء من الخدم في المملكة.
ـ الفصل 109: لجميع الوافدين والقاطنين بالمملكة من رعايا الدّول الأحباب الأمان التّام في أموالهم وأعراضهم ومكاسبهم على اختلاف أنواعها وصنائعهم مثل ما هو مؤكّد مضمون لأهل المملكة من غير فرق في شيء على ما حرّر في الرّكن الثّالث والرّابع من شرح قواعد عهد الأمان.
ـ الفصل110: جميع رعايا الدّول الأحباب لهم أن يحترفوا بسائر الصّنائع ويجلبوا ما يظهر لهم من الآلات والمواعين بشرط أن يتّبعوا سائر القوانين المرتّبة وما يمكن أن يترتّب مثل سائر أهل المملكة.
ـ الفصل 111: كلّ واحد من رعايا الدّول الأحباب لا يسوّغ له أن يحدث فبريكة لصناعة إلّا في الأماكن الّتي يرخّص فيها الملك بعد تعيين المحل من المجلس البلدي كما هو في الفصل 97.
ـ الفصل 112: جميع رعايا الدّول الأحباب لهم التّجارة في كلّ شيء من نتائج المملكة وفي كلّ شيء يؤتى به من خارجها على شرط اتّباع القوانين المرتّبة في الأداء والتّحجير المحكوم على أهل المملكة نصّا سواء.
ـ الفصل113: القاعدة الحادية عشر من عهد الأمان أعطت الرّخصة لرعايا الدّول الأحباب في ملك الرّيع والعقار على شروط سيقع عليها الاتّفاق ومن المعلوم ضرورة وقوع الالتزام بمفهوم العقد المذكور ولما اعتبرنا ما تقتضيه السّياسة في حالة دواخل المملكة تعين على أن يتيسّر تسريح رعايا الدّول الأحباب للملك بدواخل المملكة خيفة وقوع ضرر ولأجل ذلك يصدر أمر مخصوص بتعيين أماكن بالحاضرة وأحوازها وبلدان الشّطوط وأحوازها محدّدة يملك فيها رعايا الدّول وعلى من يملك في الأماكن المذكورة أن يتّبع القوانين المرتّبة وما يمكن أن يترتّب مثل سائر أهل المملكة.
ـ الفصل114: لمّا كان من الواجب التّسوية لدى الحكم بين سائر النّاس على اختلاف الأديان والمقامات وكان لرعايا أحبابنا الدّول ما لرعايانا. من الحقوق والمنافع وجب أن يكونوا تابعين لأحكام المجالس الّتي جعلناها لذلك كرعايانا وقد أعطينا للجميع ضمانة كافية في انتخاب أعضاء المجالس وفي تدقيق أحكام القوانين الّتي تصدر على مقتضاها الأحكام وفي تعديد مراتب المجالس ولزيادة الاطمئنان جعلنا في قانون الجنايات والأحكام العرفيّة أنّ النّوازل المنشورة أمام المجالس المتعلّقة برعايا أحبابنا الدّول يحضرها قناصلهم لواحد فيأت القنصلات نائبا من طرفه.
حرر هذا القانون المشتمل على الماية و الأربعة عشر فصل و أمضاه والتزم وألزم العمل بمقتضاه… ولا يتعداه الفقير إلى ربه تعالى المشير محمد الصادق باشا باي صاحب المملكة التونسية في غرة محرم الحرام سنة 1277 سبع وسبعين ومايتين وألف بسراية باردو المعمور.
صح عن محمد الصادق باي